مدونة الحقوق العينية
المادة 122
م. 122
حجم الخط
لا يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق الشروط المقررة في القانون. يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طبيعته العينية.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول