مدونة الحقوق العينية

المادة 118

مشروع
م. 118
حجم الخط
ينقضي حق السطحية: أولا: بالتنازل عنه صراحة؛ ثانيا: باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد؛ ثالثا: بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد