مدونة الحقوق العينية
المادة 118
م. 118
حجم الخط
ينقضي حق السطحية: أولا: بالتنازل عنه صراحة؛ ثانيا: باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد؛ ثالثا: بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول