كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 11مشروعم. 10م. 11م. 12حجم الخطأأأأكل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ