العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 105مشروعم. 104م. 105م. 106حجم الخطأأأأالعمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ