مدونة الحقوق العينية
المادة 10
م. 10
حجم الخط
الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي: الامتيازات؛ الرهن الحيازي؛ الرهون الرسمية.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول