موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 94مشروعموت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ