مجموعة القانون الجنائي

المادة 81

مشروع
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه: 1- أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم. 2- أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن ترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات. 3- أن يحكم بالعقوبة. 4- أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين. ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد