مجموعة القانون الجنائي
المادة 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1- أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم.
2- أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن ترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات.
3- أن يحكم بالعقوبة.
4- أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.