مجموعة القانون الجنائي
المادة 8
م. 8
حجم الخط
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
لا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول