مجموعة القانون الجنائي
المادة 62
التدابير الوقائية العينية هي:
1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.
2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول