مجموعة القانون الجنائي

المادة 61

مشروع
التدابير الوقائية الشخصية هي: 1- الإقصاء؛ 2- الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ 3- المنع من الإقامة؛ 4- الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ 5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ 6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ 7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ 8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛ 9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛ 10- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ 11- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد