مجموعة القانون الجنائي
المادة 60
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو، فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية.
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
(الفصول 61 – 104)
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
(الفصول 61 – 92)