من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 587مشروعمن وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ