مجموعة القانون الجنائي
المادة 584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول