مجموعة القانون الجنائي
المادة 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محاصيل موضوعة في حزم أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزءا من قافلة.