مجموعة القانون الجنائي
المادة 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول