مجموعة القانون الجنائي
المادة 574-4
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
- عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛
- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛
- في حالة العود.
يوجد في حالة عود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-1 أعلاه.