مجموعة القانون الجنائي

المادة 574-2

مشروع
يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ - الاتجار في البشر؛ - تهريب المهاجرين؛ - الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ - الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ - الجرائم الإرهابية؛ - تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ - الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ - الاستغلال الجنسي؛ - إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ - خيانة الأمانة؛ - النصب؛ - الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ - الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ - القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛ - الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ - السرقة وانتزاع الأموال؛ - تهريب البضائع؛ - الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ - التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛ - تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ - الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛ - المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ - نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛ - ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار؛ - البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد