مجموعة القانون الجنائي
المادة 569
م. 569
حجم الخط
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية
(فصل وحيد)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول