"سنديك" التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 566مشروع"سنديك" التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ