مجموعة القانون الجنائي

المادة 557

مشروع
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية: 1- إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات. 2- إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع. 3- إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع. 4- إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين. 5- إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه. 6- إذا لم يمسك حسابا. 7- إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد