مجموعة القانون الجنائي
المادة 544
م. 544
حجم الخط
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول