مجموعة القانون الجنائي
المادة 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1- أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2- أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3- أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.