مجموعة القانون الجنائي
المادة 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول