مجموعة القانون الجنائي
المادة 535
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول