مجموعة القانون الجنائي
المادة 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
2- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول