مجموعة القانون الجنائي

المادة 534

مشروع
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. 2- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد