مجموعة القانون الجنائي
المادة 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول