مجموعة القانون الجنائي
المادة 516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول