مجموعة القانون الجنائي
المادة 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.