مجموعة القانون الجنائي
المادة 513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول