مجموعة القانون الجنائي
المادة 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول