مجموعة القانون الجنائي

المادة 51

مشروع
م. 51
حجم الخط
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح. ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد