يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت من شخصين أو أكثر.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 509مشروعيعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت من شخصين أو أكثر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ