يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا وقعت باستعمال العنف أو التهديد به.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 507مشروعيعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا وقعت باستعمال العنف أو التهديد به.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ