مجموعة القانون الجنائي
المادة 502
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول