موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 50مشروعم. 49م. 50م. 51حجم الخطأأأأموت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ