مجموعة القانون الجنائي
المادة 5
م. 5
حجم الخط
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول