مجموعة القانون الجنائي
المادة 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1- موت المحكوم عليه؛
2- العفو الشامل؛
3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4- العفو؛
5- التقادم؛
6- إيقاف تنفيذ العقوبة؛
7- الإفراج الشرطي؛
8- الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.