مجموعة القانون الجنائي
المادة 484
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول