مجموعة القانون الجنائي
المادة 481-1
في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و480-1 من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول