في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 474مشروعفي الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ