مجموعة القانون الجنائي
المادة 469
من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول