مجموعة القانون الجنائي
المادة 467
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم:
1- من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول ذلك.
2- من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول