مجموعة القانون الجنائي
المادة 464
في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول