مجموعة القانون الجنائي
المادة 458
من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر
(الفصول 459 – 467.4)