مجموعة القانون الجنائي
المادة 454
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول