مجموعة القانون الجنائي
المادة 452
من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول