يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 448-11مشروعم. 447-1م. 448-11م. 449حجم الخطأأأأيعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ