مجموعة القانون الجنائي

المادة 448-10

مشروع
يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر. تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد