يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 444-2مشروعم. 443م. 444-2م. 445حجم الخطأأأأيعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ