يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 444-1مشروعم. 443م. 444-1م. 445حجم الخطأأأأيعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ